"هناك أسرى. لكن لم تبق لديهم طاقة للعيش. يُخرجونهم في الشتاء صباحا على الجليد الثلوج وهم حفاة.
يصبون الماء البارد على رؤوسهم ويُحطمون الزجاج على رؤوسهم. بعد ذلك يدخلونهم مرة أخرى في المعتقل. يبدأ التعذيب الحقيقي بعد هذا. يضعون أصابعهم بين الأبواب ويكسرونها. حينما يصيحون يضربونهم بالعصا المطاطية. تُصبح أغلبيتهم مجانين ولا يتحملون التعذيب.
صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" 29 يناير عام 1994.
لم يكن مفهوم "الإبادة الجماعية" معلوما للمجتمع حتى عام 1944. يُعبر هذا المصطلح الخاص عن أعمال الجريمة المرتكبة ضد أي مجموعة من الناس بهدف تدميرهم. إستعمل أول مرة المحامي اليهودي البولندي "رفائل لمكين" مُصطلحا جديدا يعبر عن سياسة تدمير جماعي يهود أوروبا من قبل النازيين. هو إقترح مُصطلح "genosid" (إبادة جماعية) من وحدة كلمة "genos" –"جيل ، جزر" باللغة اليونانية وكلمة "caedo" - "أقتل" باللغة اللاتينية.
أثبت "لمكين" مُقترحا هذا المصطلح أن الإبادة الجماعية هى موجهة ضد تدمير أسس وجود بعض الجماعات البشرية ويتم تنسيق الأعمال الإجرامية المختلفة ويتم تنفيذها بشكل مُخطط. إتهمت بعد سنة المحكمة العسكرية الدولية "نورمبرغ" القادة النازيين في "الجرائم ضد الإنسانية".
تم إستعمال مفهوم "الإبادة الجماعية" في لائحة الإتهام للمحكمة ليس كمُصطلح قانوني بل وأنه إستعمل كتعبير تصويري. إعتمدت في تاريخ 9 ديسمبر عام 1948 الإتفاقية من قبل منظمة الأمم المتحدة حول "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية". (سرى مفعول هذه الإتفاقية من تاريخ 12 يناير عام 1951). بهذا لأول مرة تم تسمية الجرائم الموجهة لتدمير الجماعات البشرية على الاختلافات القومية والإثنية والعرقية والدينية في القانون الدولي بــ"الإبادة الجماعية" وتعهدت الدول التي إنضمت إلى الإتفاقية بمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. 1
بعد أن اعادت جمهورية أذربيجان إستقلالها الحكومي تم قبولها في عضوية منظمة الأمم المتحدة. بعد هذا إنضم بلدنا بقرار مؤرخ في 31 مايو عام 1996 إلى الإتفاقية المؤرخة في 9 ديسمبر عام 1948 عن "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها". وفقا لمرسوم "حيدر علييف" الصادر بتاريخ 26 مارس عام 1998 يتم في بلدنا سنويا إحياء ذكرى تاريخ 31 مارس "يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين". تحددت المسؤولية الجنائية في البند السابع للقانون الجنائي لجمهورية أذربيجان الذي تم إتخاذه في سنوات الإستقلال على "الجرائم ضد السلام والإنسانية" وفي المادة رقم 103 للفصل السادس على "الإبادة الجماعية" وفي المادة 104 على "التحريض على إرتكاب الإبادة الجماعية". 2
____________________
1.Wiliam A. Schabas.Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Paris. 9 December 1948.
2. بهرام زاهدوف. يجب أن يتم قبول مأساة "خوجالي" بإعتبارها إبادة جماعية في العالم بناء على مبادئ القانون الدولي. جريدة "أذربيجان" 26 فبراير عام 2012. ص. 3
يحتوي تاريخ جرائم الإبادة الجماعية ضد الأذربيجانيين على فترة أكثر من 100 عام. تم التأكيد بشكل خاص في المرسوم الرئاسي عن "الإبادة الجماعية للأذربيجانيين" المؤرخ في 26 مارس عام 1998 على إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية المُنظمة ضد الأذربيجانيين في السنوات 1907-1905 ، 1920-1918 ، 1953-1948 ، 1994 - 1988. تم تصعيد "المسألة الأرمنية" التي كانت جزء من تركيب "المسألة الشرقية" تاريخيا من جديد إعتبارا من شهر فبراير عام 1988 من خلال جهود مجموعة من الإنفصاليين الأرمن الساكنين والعاملين في أراضي إقليم " قره باغ الجبلية" ذاتية الحكم السابق الذي كان في ضمن جمهورية أذربيجان. تم طرد السكان من أرمينيا ومن أراضي إقليم " قره باغ الجبلية" لأذربيجان على إنتمائهم القومي والإثني والديني وتم قتلهم وتعرضوا للجرائم أكثر وحشية. 3
نعترف بأن "مجزرة خوجالي" التي تم إرتكابها في يوم 26 فبراير عام 1992 تفتح الوجه الداخلي للسياسة الأرمنية بأحداثها المروعة وخطرها الإجتماعي الخاص من بين كل هذه الجرائم. إن مأساة "خوجالي" المُرتكبة بهمجية خاصة في ليلة يوم 25 و26 من فبراير عام 1992 هى دوام سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي حققها القوميين الأرمن الشوفينيين بشكل منتظم ضد الأذربيجانيين منذ ما يقرب من مائتي سنة وهى صفحة أكثر دموية. إن مجزرة "خوجالي" حدث أكثر رهيب حسب مقياسها من بين جرائم الإبادة الجماعية المُرتكبة ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في سير حرب الإحتلال التي إنتهجتها أرمينيا بهدف إحتلال "قره باغ الجبلية". أصبح إقليم "خوجالي" الذي كان يتميز بآثاره التاريخية وبأهميته الإستراتيجية وثقافته القديمة التي كانت تكتسب أهمية هامة في دراسة تاريخ أذربيجان ضحية للإنفصالية والشوفينية الأرمينية. إن الإبادة الجماعية القادمة – الإبادة الجماعية "خوجالي" التي إرتكبها المعتدون الأرمن بحق الشعب الأذربيجاني أسفرت عن مقتل 613 شخص ومنهم 106 مرأة و63 طفلا صغيرا و70 شيخا. أصبح 487 شخص معاقيين و1275 شخص مدني أسرى و150 شخص مفقودين. نتيجة لعمل الإبادة الجماعية هذه تم تدمير بعض العائلات كليا وتم قتل السكان المدنيين بهمجية لا مثيل لها وتعرض الأسرى للتعذيب الشديد.
تثبت هذه الأعمال أنها مخططة وتم التفكير عنها سلفا ويتم إرتكابها بنية تدمير الناس كليا أو جزئيا حسب علامتهم الوطني وهى تُعتبر إبادة جماعية بناء على القانون الدولي والقانون بين الدول. إن الفظائع التي ارتكبها المعتدون الأرمن يجب أن تأخذ قيمتها على نفس المستوى مثل مآسي "الهولوكوست" و"كاتين" و"سونغمي" التي تعترف بها البشرية كإبادة جماعية.
إن الإبادة الجماعية "خوجالي" وحدث "خوجالي" هو مجزرة أم إبادة جماعية؟
تم إسخدام كلا المفهومين بصورة كثيفة في الصحف إلى يومنا هذا ولكن ما تم العثور على مقارنتهما المشتركة. لكن دون تعمق في كلا المفهومين المذكورين يقيم بعض من الصحفيين هذا الحدث كمجزرة والبعض الآخر كإبادة جماعية. في الاصل هذان المفهومان مختلفان على أصل الكلمة وعلى قيمتهما القانونية. هناك مادة خاصة بخصوص هذا المفهوم في القانون الجنائي (المادة رقم 105 من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان) وتنص هذه المادة على أن عمل تدمير السكان كليا أو جزئيا دون أن تكون هناك علامات الإبادة الجماعية يتم تقييمه كجريمة تدمير السكان. 4
____________________________
3. مكتبة الرئيس لإدارة شؤون رئيس جمهورية أذربيجان. نزاع "قره باغ الجبلية" : مجموعة من المواد الإلكترونية ذو النص الكامل – باكو 2005. ص. 54-52.
4. ولييف عيسى خان بن ويسل "الأسس القانونية لإعتراف حدث خوجالي كإبادة جماعية". "القانون".- 2012 – (213)1№. ص. 27-23.
يتم توصيف الإبادة الجماعية بمادة أخرى (المادة رقم 103) من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان وتنص هذه المادة على أن قتل أعضاء المجموعة بهدف تدمير هذه المجموعة كليا أو جزئيا وتدمير اى مجموعة قومية وإثنية وعرقية ودينية والتسبب ضررا خطيرا على صحة أعضاء المجموعة أو على قدرتها العقلية وتهيئة الظروف الموجهة للدمار المادي للمجموعة كليا أو جزئيا وإتخاذ إجراءات لمنع الإنجاب داخل المجموعة وإنتقال الأطفال من مجموعة واحدة إلى مجموعة أخرى يُعتبر كل هذا إبادة جماعية.5
يجب إيضاح أعمال الأرمن الذين إرتكبوا حدث "خوجالي" بهذه المادة من القانون الجنائي. هناك علامات جنائية في حركات القتل للأرمن الذين قاموا بإرتكابها وهى جرائم الحرب ضد السلام والإنسانية – المادة رقم 103 (الإبادة الجماعية) من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان والمادة 104 (التحريض على إرتكاب الجريمة) والمادة 105 (تدمير السكان) والمادة 107 (طرد وترحيل السكان) والمادة 112 (الحرمان من الحرية الذي يتعارض مع القانون الدولي) والمادة 113 (التعذيب) والمادة 115 (إنتهاك قوانين الحرب والعدالة) والمادة 116 (إنتهاك القانون الإنساني الدولي خلال النزاعات المسلحة) والمادة 117 (إعطاء الأمر الجنائي خلال الصراع المُسلح) والمادة 118 (النهب المًسلح). 6
تم تسليط الأضواء على هذه الجريمة البشعة التي قام بإرتكابها الأرمن بصورة تفصيلية على وسائل الإعلام العامة وبالرغم من أنها لفتت إنتباه المجتمع الدولي لم تأخذ قيمتها القانونية اللازمة حتى يومنا هذا.
تم تضمين جرائم الإعتداء والجرائم ضد الإنسانية في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كذلك تم تضمين الإرهاب الدولي الذي يُعتبر جناية دولية في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُقصد بالجرائم الدولية ومنها تطبيق المبادئ القانونية الدولية ضد جرائم الإرهاب الدولية.
تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ 17 يوليو عام 1998 في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة في مدينة روما عاصمة إيطاليا. تم تأسيس هذه المحكمة كهيئة دائمة لها صلاحية تحقيق إختصاصها في التعامل مع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية على إرتكابهم اخطر جرائم تُقلق المجتمع الدولي. بموجب مواد 5 و6 من النظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية لدى هذه المحكمة صلاحية لقبول جرائم الإبادة الجماعية في اختصاصها والنظر فيها.
إلى جانب كل هذه بموجب النظام الأساسي "Ratione temporis" لوضع روما (المادة 11) بعد بدء نفاذ نظام روما الأساسي ، اى بعد تاريخ 17 يونيو عام 1998 تملك المحكمة الإختصاص للتعامل مع الجرائم المُرتكبة. 7
بموجب طلب المادة رقم 5 لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل إختصاص المحكمة الدول المشاركة في نظام روما الأساسي فقط. يمكن النظر في المسألة في محكمة لاهاي في حالة أن تُرتكب هذه الجرائم في أراضي الدولة التي صدقت على نظام روما الأساسي ويتم إرتكابها من قبل مواطن الدولة التي صدقت على نظام روما الأساسي.
––––––––––––––––––––––
5. القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان. باكو: القانون ، 2011.
6. جرائم الإبادة الجماعية (الأعمال الدولية ، والقوانين ، التطبيقات ومجموعة من التعليقات).
7. Rome statute of the international criminal court.
بالإضافة إلى ذلك إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حالة تخلق خطرا للأمن والسلام الدولي وبموجب البند السابع لميثاق مجلس الأمن للأمم المتحدة يمكن النظر في التوجهات في المحكمة الجنائية الدولية. بسبب عدم وجود هذه الأسس والشروط القانونية حاليا من المستحيل النظر في عمل مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية "خوجالي" في محكمة لاهاي.
لدى المحكمة الجنائية الدولية صلاحية المحاكمة في 3 حالات مذكورة في التالي :
1. إذا تم إرتكاب الجريمة في أراضي الدولة العضو في نظام روما الأساسي أو إذا تم إرتكابها ضد مواطن هذه الدولة.
2. في حالة إعتراف الدول الغير الأعضاء في نظام روما الأساسي مُقدمة تصريحات بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
3. في حالة طلب مجلس الأمن للأمم المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق الوضع الذي ارتكبت فيه جريمة واحدة أو أكثر. 8
في نفس الوقت بموجب المادة 11 من نظام روما الأساسي بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية المحاكمة حول الجرائم المُرتكبة. إذا أصبحت اى دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فيما بعد يمكن إنضمامها أيضا إلى نظام روما الأساسي بتقديمه تصريح خاص. وإلا تُطبق أحكام نظام روما الأساسي على هذه الدولة من وقت تصديق هذه الدولة على نظام روما الأساسي. هنا يمكن الدولة الإعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية مُقدمة تصريح يتعلق بجريمة الدولة الغير العضو في نظام روما الأساسي. 9
لأن جمهورية أذربيجان لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و بلادنا ليس كيانا لهذه المنظمة الدولية. ولكن قامت أرمينيا بالتوقيع على نظام روما الأساسي في تاريخ 1 أكتوبر عام 1999 ولكنها لم تُصدقه حتى الآن. لذا لا يمكن قبول توجه أذربيجان للنظر في أعمال مرتكبي الإبادة الجماعية "خوجالي" بحق شعبنا في محكمة لاهاى ، بحيث أنها لم توقع على نظام روما الأساسي. من الناحية الأخرى إذا كانت أذربيجان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقامت بتصديق على نظام روما الأساسي لا يمكن أيضا قبول المواد المُجمعة حول هذا الحدث من قبل المحكمة لأن حدثت الإبادة الدماعية "خوجالي" في تاريخ 26-25 من فبراير عام 1992 ولم تكن أذربيجان عضوا في المحكمة في ذلك التاريخ. 10
لكن لا يمكن كل هذا يجعلنا ميئوسين. هناك طرق أخرى في القانون الدولي لحل هذه المسألة.
كان يؤكد مركز الدفاع عن الحقوق "ميموريال" بأن "الحركات التي إرتكبها الوحدات المسلحة الأرمنية أثناء الهجوم في قره باغ الجبلية على مدينة خوجالي ضد السكان المديين لخوجالي تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف والبيان العام لحقوق الإنسان (تم إتخاذه من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في تاريخ 10.12.1948)" :
· المادة 2 . كل إنسان يجب أن يملك كافة الحقوق والحريات المُعلنة بهذا البيان بغض النظر عن أى إختلاف والإختلاف اللغوي والديني والأصل القومي.
· المادة 3 . يملك كل إنسان حق المعيشة والحرية وعدم المساس بخصوصيته الشخصية.
––––––––––––––––––––––––
8. المحكمة الجنائية الدولية.
9.رفائل جبرايلوف "يبدأ العالم في الإعتراف بحقائق خوجالي". "الجمهورية" – 2012 – 25 فبراير- ن 45 ، ص.6.
10. الإبادة الجماعية "خوجالي" : مليون توقيع – طلب واحد. باكو، 2003 – ص. 112-97.
· المادة 5. ممنوع تعرض الإنسان للمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.
· المادة 9. ممنوع اعتقالات وإحتجازات تعسفية وغير قانونية ومناف.
· المادة 17. لكل إنسان حق الملكية ولا يمكن يحده غير قانونيا.
تنتهك حركات الوحدات المُسلحة في حالات الطوارئ وفي ظروف الصراع المُسلح أحكام البيان عن الدفاع عن حقوق النساء والأطفال بشكل صارخ. (تم إتخاذه من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في تاريخ 14.12.1972). 11.
تؤكد التجربة العالمية بصورة تامة بأنه يمكن النظر في عمل مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية "خوجالي" في المحكمة للجرائم الخطيرة القائمة في أراضي مدينة خوجالي لأذربيجان. لأنه تم إرتكاب هذه الجريمة في أراضي أذربيجان من قبل الأرمن الذين كانوا من المواطنين الأذربيجانيين السابقين بحق الأذربيجانيين و أتراك المسخيت.
هذا ينسجم تماما مع متطلبات القانون القومي والدولي. لأنه بموجب مبدأ القانون الدولي من إرتكب الإبادة الجماعية أو الجرائم الدولية الأخرى تقوم أذربيجان بمحاكمته وهى عمل الهيئات التحقيقية والقضائية. بعد أن تأخذ هذه الإجراءات قيمتها القانونية في البلد من الممكن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ذي صلاحية خاصة على الإبادة الجماعية "خوجالي" أو بشكل عام الجرائم الأخرى التي إرتكبتها أرمينيا أو القوات الإنفصالية لها والقوات العسكرية وعلى الجرائم ضد الإنسانية والسلام بحق الأذربيجانيين.
لأنه يستطيع الجانب الأذربيجاني أن يثبت بصورة تامة أن الجرائم التي إرتكبها الأرمن في مدينة خوجالي هى إبادة جماعية وتنتهك إتفاقية الجنيف الرابع للقانون الإنساني الدولي
(International Humanitarian Law) ومواد البروتوكول رقم 77 التي تم إضافتها لها. في ذات الوقت تم إنتهاك الأساليب المحظورة لسير القتال للقانون الإنساني الدولي (قانون لاهاى) بشكل صارخ أثناء الأحداث في خوجالي.
قام فريق التحقيق الذي تم تشكيله لتحقيق الأحداث الدامية التي جرت في خوجالي بإجراء الفحص الطبي والقضائي للجثث عددها 181. كان من المعلوم أن أغلبية القتلى تم اطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وعلى رؤوسهم وأطلقوا النار على الاطفال من عمر 2 حتى عمر 15 عاما والنساء أيضا. ذبح رؤوس والأذنين للجثث وإقتلعت عيونهم تم تحطيم دماغهم وتم تقشير جلد رؤسهم وتم إغتصاب النساء وأصبح عديد من الجثث في حالة قبيحة وغير مُعرفة.
في نفس الوقت تم إنتهاك المواد التالية من البيان لحقوق الإنسان العالمي في أحداث الإبادة الجماعية لخوجالي.
المادة 2 . كل إنسان يجب أن يملك كافة الحقوق والحريات المُعلنة بهذا البيان بغض النظر عن أى إختلاف والإختلاف اللغوي والديني والأصل القومي.
المادة 3 . يملك كل إنسان حق المعيشة والحرية وعدم المساس بخصوصيته الشخصية.
المادة 5. ممنوع تعرض الإنسان للمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.
–––––––––––––––––
11 إن الإبادة الجماعية "خوجالي" كجريمة دولية جزء من تركيبة سياسة الإبادة الجماعية لأرمينيا ضد الشعب الأذربيجاني. "نهضة" ، عام 2004 ، 97-96 № ، ص. 55-49.
المادة 9. ممنوع اعتقالات وإحتجازات تعسفية وغير قانونية ومناف.
المادة 17. لكل إنسان حق الملكية وممنوع حرمانه من ملكيته. 12
يجب على مجلس الأمن للأمم المتحدة تنفيذ توجه جمهورية أذربيجان. في إطار النظام الأساسي والإجراءات القائمة وبناء على متطلبات القانون الدولي إذا تم تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة بخصوص الإبادة الجماعية "خوجالي" يمكن أن يتم النظر في هذه المسألة في المحكمة ومعاقبة الأفراد المقصرين. 13
توجد هناك كافة أسس قانونية لهذا. وأكد عليها "جان بول مورمان" قاضي المحكمة الدستورية البلجيكية. هو قال إنه تم تأسيس المحكام بنفس الشكل بخصوص الإبادات الجماعية في كوسوفو ولبنان والعراق وغير من الدول. حسب كلماته يجب جلب الخبراء الدولين لهذه المحاكم ليقوموا بالتحقيقات ويتخذوا قرارات ذات الصلة. يجب إيجاد مرتكبي الجرائم مثل هذه ضد الإنسانية ويتم معاقبتهم. قال "جان بول مورمان" إن دعم هؤلاء الأشخاص المرتكبين مثل هذه الجرائم من قبل دولة ما وحمايتهم يتسبب حدوث الجرائم من هذا القبيل في المستقبل أيضا. 14
في ذات الوقت يمكننا أن نعتمد على كلمة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان التي ألقاها في المؤتمر الدولي المقام في ستوكهولم في تاريخ 24 يناير عام 2004.
الإبادة الجماعية "خوجالي" بوصفها جريمة دولية – حيث يتم تقييم الحركات المُرتكبة ضد الأذربيجانيين في مدينة خوجالي بإعتبارها إبادة جماعية وفقا للمستندات القانونية الدولية وتُعتبر جرائم ضد الإنسانية وفقا لمبادئ القانون الدولي ووظيفة أرمينيا وأيضا كل المجتمع الدولي هى معاقبة الأشخاص المعنيين بهذا الحدث. لأن الإبادة الجماعية هى واقعية وهى تُعتبر خطرا كبيرا للسلام في جميع الحالات. يجب أن يتم المكافحة معها بالحهود المُوحدة والقوية وحتى ينبغي بدء الحرب ضدها في حالات خاصة.
حيث بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة هناك تجربة تأسيس المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في البلد الذي حدثت فيه جرائم دولية. بينما نستطيع أن نستفيد من المستندات القانونية التي يعطي لنا أساسا لإعتراف بالإبادة الجماعية "خوجالي" كجريمة دولية.
1. الإتفاقية لمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة التي تم تبنيها بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم (III)260 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر عام 1948.
2. النظام الأساسي للمحكمة العسكرية نورمبرغ (لا يشار في النظام الأساسي إلى الإبادة الجماعية مباشرة ولكنها هى تُعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب).
3. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا (المادة 4).
–––––––––––––––––––––––––––––––
12.البيان العالمي العام لحقوق الإنسان. تم إتخاذه بقرار الجمعية العامة رقم(III) A217 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر عام 1948 وتم إعلانه.
13. "تاتيانا قولدمان" يؤكد القانون الدولي على مجزرة خوجالي كإبادة جماعية تأكيدا مبدئيا. "أذربيجان" – 2010 – 23 فبراير – ن 42. ص. 6.
14. قاضي المحكمة الدستورية البلجيكية : يجب تأسيس المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأحداث خوجالي.
4. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (المادة 1).
5. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 6).
6. القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان (المادة 103).
7. مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان عن "مجزرة الأذربيجانيين" الصادر بتاريخ 26 مارس عام 1998.
تم تسليط الأضواء على هذه الجريمة البشعة التي قام بإرتكابها الأرمن بصورة تفصيلية على وسائل الإعلام العامة وبالرغم من أنها لفتت إنتباه المجتمع الدولي لم تأخذ قيمتها القانونية اللازمة حتى يومنا هذا.
تم تضمين جرائم الإعتداء والجرائم ضد الإنسانية في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كذلك تم تضمين الإرهاب الدولي الذي يُعتبر جناية دولية في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُقصد بالجرائم الدولية ومنها تطبيق المبادئ القانونية الدولية ضد جرائم الإرهاب الدولية. 15
تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ 17 يوليو عام 1998 في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة في مدينة روما عاصمة إيطاليا. تم تأسيس هذه المحكمة كهيئة دائمة لها صلاحية تحقيق إختصاصها في التعامل مع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية على إرتكابهم اخطر جرائم تُقلق المجتمع الدولي. بموجب مواد 5 و6 من النظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية لدى هذه المحكمة صلاحية لقبول جرائم الإبادة الجماعية في اختصاصها والنظر فيها.
اليوم أيضا تدور الإجراءات بهذا الإتجاه ويتم تنفيذ الأعمال الإجتماعية والسياسية الفعالة في سياق حملة دولية. تلعب مؤسسة حيدر علييف الخيرية والمكاتب الدبلوماسية والمراكز الثقافية بالخارج دورا هاما في تعريف العالم بالجرائم التي إرتكبها الأرمن بحق الأذربيجانيين. إن الحملة العاقلة والمنتظمة التي تم إجرائها خلال 5 سنين الأخيرة تعطي ثمارها. هناك سلسلة من البرلمانات والمؤسسات تدرك حقائق خوجالي وتتأسف وتقدم تصريحاتها ويتضامنون تضامنا تاما مع الأذربيجانيين.
لكن ما زال عيون العالم مُغلقة وما زال يطبق العالم المعايير المزدوجة.
حان الحين لإتخاذ خطوة جدية أخرى في هذا الإتجاه وللقيام بالأنشطة على المستوى القانوني.
______________________
هابل إسكندرلي . "كيف نعاقب على من يدمر جيلنا ؟" – "بحث"
0 коммент.:
Отправить комментарий